أخبار العالم

14 نوعاً من الإجازات لموظفي الحكومة الاتحادية في الإمارات

حددت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية 14 نوعاً من الإجازات لموظفي الوزارات والهيئات الاتحادية. وذلك وفقاً للمادة (76) من قرار مجلس الوزراء رقم (76) وتاريخ 11/10/1430هـ. مرسوم بقانون اتحادي رقم 48 لسنة 2023 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 48 لسنة 2023 مرسوم بقانون رقم 49 لسنة 2022 في شأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية

تحدد اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية الاتحادي أنواع الإجازات التي يستحقها الموظف وفق ضوابط واشتراطات محددة أهمها إمكانية حصول موظف المدينة على إجازة تفرغ للعمل الحر وفقاً للآليات والشروط التي يحددها في هذا الشأن مجلس الوزراء.

أنواع الإجازات:

1- الإجازات السنوية :

يستحق الموظف المعين بدوام كامل إجازة سنوية بأجر إجمالي على النحو التالي: (30) يوم عمل لشاغلي وظائف الدرجة الخاصة (ب) فما فوق ومن نفس الدرجة، ولشاغلي الوظائف الوظيفية الأخرى (22) يوم عمل.

2- الحالة:

يحق للموظفة العاملة بدوام كامل الحصول على إجازة أمومة بأجر إجمالي مدته 90 يومًا.

3- الأبوة والأمومة:

يحق للموظف الذي لديه طفل سواء أب أو أم الحصول على 5 أيام عمل إجازة خلال 6 أشهر من تاريخ الولادة.

4- المرضية:

يمنح الموظف إجازة مرضية بناء على تقرير طبي من جهة رسمية لمدة لا تزيد على 5 أيام متتالية في المرة الواحدة وبحد أقصى 15 يوما في السنة. سيتم خصم ما يزيد عن المدة المقررة من أيام الإجازة السنوية للموظف أو يتم احتسابها بدون أجر إذا لم يكن لديه رصيد.

5- الحداد:

يمنح الموظف إجازة جنازة مدفوعة الأجر بالكامل لمدة 5 أيام في حالة وفاة أحد أقاربه من الدرجة الأولى و 3 أيام لأقارب الموظف من الدرجة الثانية.

6- الأكاديمي:

يجوز للوكالات الفيدرالية، بموافقة رئيسها أو ممثله المفوض، منح تصريح دراسة لموظف بدوام كامل أو جزئي، بما في ذلك التكاليف أو رسوم الدراسة أو الراتب فقط.

7- الخدمة الوطنية والاحتياطية:

للعامل المواطن الحق في إجازات مدفوعة الأجر لأداء الخدمة الوطنية والاحتياطية وفقاً للتشريعات المعمول بها في الدولة.

8- بدون راتب :

يجوز للجهة الاتحادية أو من يفوضها منح العامل إجازة بدون أجر لمدة لا تزيد على 30 يوماً خلال السنة، بشرط أن تكون لدى العامل أسباب جدية تستدعي منح هذه الإجازة.

9- أوراق العدة :

تمنح الموظفة المسلمة التي يتوفى زوجها إجازة عدة لمدة 4 أشهر و10 أيام من تاريخ الوفاة.

10-الحج:

يمنح الموظف المسلم إجازة بأجر إجمالي مدتها 15 يوماً لأداء فريضة الحج مرة واحدة خلال مدة خدمته. يجوز الجمع بين إجازة الحج والإجازة السنوية.

11- مرافقة المريض خارج الدولة:

يجوز لرئيس الجهة الاتحادية منح الموظف إجازة إذا كان له رصيد، وإذا لم يكن له رصيد يعتبر بدون أجر. ولا يجوز تمديد هذه الإجازة لفترة أخرى.

12- مرافق المريض داخل الدولة:

يمنح موظف المدينة إجازة استثنائية لمدة شهر بناء على توصية الجهة الطبية لمرافقة زوجته أو أحد والديه وفقا لما يلي: أول 15 يوما براتب والـ 15 يوما التالية تخصم من رصيد الإجازة السنوية الموظف.

13- الوقت المخصص لتمثيل الدولة :

يجوز لرئيس الهيئة الاتحادية أو من يفوضه منح الموظف المواطن إجازة تفرغ استثنائية براتب إجمالي، للقيام بأي عمل أو مهمة تتعلق بتمثيل الدولة في المنتخبات الوطنية أو الأنشطة الرياضية أو الثقافية أو أي شيء آخر مماثل. لأسباب لا تتعلق بشكل مباشر بعمل الجهة الاتحادية التي يعمل بها الموظف وذلك بناء على طلب الجهات الرسمية المختصة في هذه المجالات لمدة شهر واحد قابلة للتمديد لمدد مماثلة. ، بحد أقصى 6 أشهر.

14- تفرغ للعمل الحر:

يجوز منح المواطن العامل إجازة تفرغ للعمل الحر وفق الآليات والشروط التي يحددها مجلس الوزراء في هذا الشأن.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى