أخبار العالم

7 التزامات المؤجر في قانون إيجار العقارات الجديدة في الشارقة

القانون رقم فرض القانون رقم (5) لسنة 2024 بشأن إيجار العقارات في الشارقة عدة التزامات على المؤجر، منها تسليم العين المؤجرة وملحقاتها إلى المستأجر بحالة مناسبة لتحقيق المنفعة المتوقعة وإجراء الصيانة اللازمة لها.
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، يوم الاثنين، القانون رقم (1) لسنة 2019 بشأن تنظيم قطاع الأعمال. قانون رقم (5) لسنة 2024م بشأن إيجار العقارات في الإمارة، وتسري أحكامه على الأموال غير المنقولة المؤجرة للأغراض السكنية أو التجارية أو الصناعية أو المهنية.
ويحدد القانون التزامات المؤجر والمستأجر ويلزم المؤجر بالتصديق على عقد الإيجار، أو أي تجديد له، ودفع الرسوم المستحقة للبلدية أو الجهات المخولة من قبلها خلال 15 يوما من تاريخه. مشكلة. في حال عدم التصديق على عقد الإيجار من قبل البلدية أو الجهات المخولة من قبلها، سيتم فرض جزاء إداري تحدده القواعد التطبيقية لهذا القانون على المؤجر.
المادة (8) : على المؤجر القيام بما يلي:
1- تسليم العين المؤجرة وملحقاتها إلى المستأجر بشروط مناسبة للاستخدام المتوقع ودون أي عائق أمام الانتفاع بها طوال مدة الإيجار على النحو المتفق عليه.
2- إجراء الصيانة اللازمة للعقار المستأجر، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك بين طرفي عقد الإيجار.
3- عدم إجراء تغييرات على العقار المستأجر تمنع أو تقلل من استخدامه دون الحصول على إذن كتابي من المستأجر.
4- سيتم منح المستأجر الموافقات اللازمة لتقديمها إلى الجهات المختصة في الإمارة كلما رغب في القيام بأعمال التصميم الداخلي في العقار المستأجر بما يتوافق مع الغرض الذي تم تعيينه من أجله، أو أي عمل آخر يتطلب هذه الموافقات، على ألا تؤثر هذه الأعمال على الإطار الهيكلي للعقار المؤجر أو العقار الذي يقع فيه.
5- عدم تعريض المستأجر بنفسه أو بواسطة غيره لأي عمل يقصد منه إزعاجه أو دفعه إلى إخلاء العين المؤجرة أو حرمانه من التمتع الكامل بوسائل الراحة الخاصة به أو قطع أو تعليق خدماته أو الخدمات. العقار الذي يقع فيه.
6- إعادة أي ضمانات مالية سبق أن قدمها المستأجر في نهاية العلاقة الإيجارية، ما لم يتم خصمها منها كلياً أو جزئياً مقابل الأضرار التي سببها المستأجر للعقار المؤجر ولا تدخل في الاستهلاك العادي.

وتنص المادة 9 من القانون على ما يلي:

مع عدم الإخلال بحق المستأجر في طلب إلغاء الإيجار أو تخفيضه بقدر النقصان في المنفعة، يجوز للمستأجر أن يلجأ إلى قاضي طوارئ المركز لإلزام المؤجر في حالة إخلاله بأي من التزاماته بموجب الفن. المادة (8) من هذا القانون بعد إخطاره أو عدم التمكن من الاتصال به. وفي حال لم يقم المؤجر بالصيانة اللازمة، يمكن للمستأجر أن يقوم بها على نفقته الخاصة، مع الحق في طلب خصم المبلغ المسؤول عنه. تنفق على الصيانة التي يحتاجها الإيجار.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى